News

Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:a7153da1-aca7-b0dc-da74-7526b6dd8c5a

Events

Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:a7153da1-aca7-b0dc-da74-7526b6dd8c5a

أقرّ المجلس الأعلى في دورته التاسعة (المنامة، ديسمبر 1988م) القواعد الموحدة لتملك مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء ونقل ملكيتها. كما قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة (المنامة ، ديسمبر 1994م) الموافقة على القواعد (المعدلة) لتملك وتداول مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة والتي تنص المادة الثانية منها على أنه "يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب فيها وتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها استناداً إلى قرارات المجلس الأعلى وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون ، كما يسمح لهم بتملك وتداول أسهم  الشركات المشتركة وذلك وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة . ويجوز للدولة التي تؤسس فيها الشركة اشتراط تملك مواطنيها لنسبة لا تزيد عن 51% من أسهم هذه الشركات".

       وتنص المادة الثالثة من هذه القواعد على ما يلي: "باستثناء شركات التأمين والصرافة والبنوك يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب بها وتملك وتداول أسهم شركات المساهمة القائمة التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية الأخرى بما لا يزيد عن 25% من رأسمال هذه الشركات، وذلك وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة".

       وقد صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002م) قراراً نص على تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م. 

       وفي دورته الثلاثين (الكويت، ديسمبر 2009م) قرر المجلس الأعلى تكليف اللجان الوزارية المعنية، كل فيما يخصه، بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس، والمادة (12) الخاصة بتشجيع إقامة المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات واقتراح الحلول المناسبة لتذليل المعوقات التي تعترضها.

وبناء على ذلك قرر المجلس الوزاري في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، التي عقدت في 23 مايو 2010م، تشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري. وفي ضوء ما أوكل لها من مهام، تعقد اللجنة اجتماعات دورية، وقد توصلت إلى قواعد ومبادئ موحدة لتكامل الأسواق المالية في دول المجلس.
                       
All Rights Reserved to the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Secretariat General 2016