News

No content found

Events

No content found

* وجّه المجلس الأعلى في دورته العشرين (الرياض ، نوفمبر 1999م) بوضع نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي مواطني دول المجلس الذي يعملون خارج دولهم أسوة بمواطني الدولة مقر العمل ، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس. 

* قرّر مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة التعاون المالي والاقتصادي  في أكتوبر 2000م ، "مد مظلة الحماية التأمينية المطبقة في كل دولة من دول المجلس لتشمل مواطنيها الذين يعملون خارج دولهم ، كمرحلة انتقالية".

* وجّه المجلس الوزاري في الدورة السابعة والسبعين (نوفمبر 2000م) الأجهزة المختصة بالتأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني باستكمال مهامها المناطة بها بموجب قرار المجلس الأعلى بدورته العشرين بشأن حقوق ما بعد الخدمة للعاملين خارج دولهم ، ليتم تطبيقه خلال مدة أقصاها خمس سنوات.

* قرّر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشـرين (الدوحة ، ديسمبر 2002م) ، أن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلـس في مجال التأمين الاجتماعي والتقاعد ، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م.

* أقرّ المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة ، ديسمبر 2004) الآلية التي اقترحتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع والستين (مايو 2004) لمد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجهـا في دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص ، وذلك وفق الآلية التالية :

   1. يكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من يناير 2005م ، وإلزامياً اعتباراً من أول يناير 2006م.

   2. يلتزم صاحب العمل بتسجيل مواطني دول المجلس العاملين لديه ، لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية / التقاعد المدني في الدولة مقر العمل ، على أن تقوم هذه المؤسسة بإشعار مؤسسة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولة العامل بذلك ، حسب الأسس والضوابط التي تيم  الاتفاق بشأنها بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدنيز

   3. يتم تحصيل الاشتراكات وفق الآتي:

 أ. يلتزم العامل / الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في نظام (قانون) موطن العامل / الموظف على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل . وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة ، يقوم العامل / الموظف بتغطية الفرق لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى مؤسسة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لنظامها العامل / الموظف ما لم تر كل دولة تحمل الفرق عوضاً عن مواطنيها.

ب. يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة العامل / الموظف من الراتب الشهري ، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في حساب مصرفي تحدد المؤسسة التي يخضع لنظامها العامل / الموظف وذلك خلال المواعيد المعمول بها في الدولة مقر العمل.

وفي حالة تخلف صاحب العمل عن سداد هذه الاشتراكات في مواعيدها المحددة تقوم مؤسسة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية المعنية في دولة العامل بإبلاغ ذلك إلى مؤسسة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية المعنية في دولة مقر العمل والتي يقع عليها عبء المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل هذه الاشتراكات وفقاً للقواعد والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل.

4.   لا تمس الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم  بأية حقوق ، ومزايا ، تكفلها لهم أنظمة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية ، وأنظمة وقوانين العمل في الدولة مقر العمل.

5.  الموافقة على مشروع النظام الموحد ومذكرته الإيضاحية لمد الحماية التأمينية (التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية) لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، واعتبار مواده آليات تنفيذية للقرار.

وتظهر الاحصاءات الآثار الايجابية لقرارات المجلس الاعلى في هذا الخصوص ، والمتمثلة في استفادة عدد كبير من مواطني دول المجلس العاملين في الدول الاعضاء الاخرى من نظام مدّ الحماية التأمينية للمواطنين ، حيث ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الاعضاء الاخرى من 902 مواطناً في عام 2005 إلى 13027 مواطناً في عام 2014م . أما في التأمينات الاجتماعية ، فلقد بلغ عدد المواطنين المشمولين في الدول الاعضاء الاخرى ما مجموعه 10487 مواطناً في العام 2014م ، مقارنة بـ 1430 مواطناً في العام 2005م.

                       
All Rights Reserved to the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Secretariat General 2016