اعتمدت اللجنة الوزارية المشكَّلة من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم جمركية نهائية لمكافحة الاغراق لمدة خمس سنوات ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج إسمنت مائي بكافة أنواعه، بما فيه الإسمنت المكتل غير المطحون المسمى "كلنكر"، وإن كانت ملونة (المنتج محل التحقيق) من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأوضح سعادة الأستاذ خليفة العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناء على تقرير وتوصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وقد قام المكتب بنشر قرار اللجنة الوزارية في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد رقم 28.
من جانبه أشار الأستاذ ريحان مبارك فايز مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
وأفاد أن المكتب وبعد دراسة جميع الجوانب خلال مراحل التحقيق المختلفة قام بأخذ جميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.
يشار إلى أن تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم منشور بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد (28) الصادر بتاريخ 21 رمضان 1441هـ الموافق 14 مايو 2020، والمتاح على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.