4licenseplatesanddamagetovehic
News
No content found
News
Events
No content found
More Events
Menu
عربي
×
News
×
Events
×
Employees Mail
No content found
×
.
.
×
×
الرئيسية
عن المجلس
المنطلقات والأهداف
الهيكل التنظيمي
الدول الأعضاء
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى
الشعار
الأمانة العامة
الأمين العام
الأمناء المساعدون
مواقع القطاعات
المناقصات
مجالات وانجازات التعاون
Currently selected
الإنجازات
المشاريع
البيانات
بيانات المجلس الأعلى
بيانات المجلس الوزاري
الفعاليات
مؤتمرات
مسابقات
مصادر معرفية
الأنظمة والقوانين
الإتفاقيات
المكتبة الرقمية
قواعد المعلومات الإحصائية
المركز الإعلامي
اخبار التعاون
إعلانات
مكتبة الوسائط المتعددة
القائمة البريدية
الروابط
تواصل معنا
مكاتبنا
التوظيف
Employees Mail
التعاون في مجال المرور
التعاون في مجال المرور
الرئيسية
›
الرئيسية
›
مجالات وانجازات التعاون
›
الإنجازات
›
التعاون الأمني
›
الإنجـازات
›
التعاون في مجال المرور
›
(4) لوحات السيارات وتلف المركبات
(1) القانون ( النظام ) المروري الموحد لدول مجلس التعاون
(2) أسبوع مرور مجلس التعاون
(3) تسهيل انتقال وحركة مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء
(4) لوحات السيارات وتلف المركبات
Currently selected
(5) رخص القيادة
(6)رخص قيادة ذوي الاحتياجات الخاصة
(7) نقل ملكية المركبات لمواطني دول المجلس
(8) المركبات ذات المقود الأيمن
(9) الإستراتيجية الخليجية للتوعية المرورية
(10) متطلبات السلامة العامة
(11) مواصفات قياسية للدراجات النارية
(12) شهادة المنشأ للمقطورات والمعدات الضخمة
(13) المركبات السكراب المستوردة
في الاجتماع الخامس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الرياض ، أكتوبر 1986) تم إقرار ما يلي:
( أ ) التأكيد على تسـهيل تنقل مواطنـي دول المجلس بين الـدول الأعضاء بسياراتهم الخاصة وبلوحاتها ورخص السير مدة سريان مفعولها.
( ب) عند رغبة المواطن في إسقاط لوحات سيارته في أي من الدول الأعضاء تقوم الجهة المعنية بإرسال اللوحات ودفاتر الملكية إلى الجهة التي أصدرتها في أي من الدول الأعضاء ، وكذلك في حالة تلف السيارة يجب إعادة لوحاتها ودفتر ملكيتها إلى الجهة التي أصدرت هذه اللوحات.
وفي الاجتماع السادس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (أبو ظبي ، أكتوبر 1987) تم إقرار ما يلي :
( أ ) عند تلف المركبة في أي من دول المجلس يمكن لمالكها أو من ينيبه بيعها ويطلب من الجهـة المختصة عـدم إخضاعها للرسـوم الجمركية على أن تعاد اللوحات إلى جهة إصدارها بواسطة إدارة المرور.
( ب) في حالة فقدان لوحات السيارة الأصلية في أي من دول المجلس تعطي لوحة مؤقتة لمدة أقصاها أسبوع وشهادة تثبت فقدان اللوحات وتعاد اللوحة المؤقتة إلى جهة الإصدار عن طريق إدارة المرور في الدولة المسجلة بها السيارة.