News

No content found

Events

No content found

 تعرّف المواطنة الاقتصادية اليوم بأنها تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء. إلا أن مفهوم المواطنة مرّ بعدة تطورات في تاريخ العمل الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون ، فقد نصت المادة (8) من اتفاقية عام 1981 على أربعة مجالات فقط ، على سبيل الحصر ، يتعين تحقيق المواطنة الاقتصادية ، أو المساواة في المعاملة فيها ، وهي:

• حرية الانتقال والعمل والإقامة.

• حق التملك والإرث والإيصاء.

• حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.

• حرية انتقال رؤوس الأموال.

 خلال العقدين الأولين من قيام مجلس التعاون تم تطبيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في العديد من المجالات المنصوص عليها في الاتفاقية ، حيث تبنّت دول المجلس قرارات مهمة في هذا الشأن تنص على فتح المجال لمواطني الدول الأعضاء لممارسة النشاط الاقتصادي في أي من دول المجلس على قدم المسـاواة مع مواطنيها ضمن ضوابط معينة لكـل مجال اقتصادي ، وذلك من خلال المنهج التدريجي الذي تبنته الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 ، واقتضته ظروف تلك المرحلة من بداية العمل المشترك . إلا أنه اتضح لدى التطبيق الفعلي أن بعض هذه الضوابط صعبة التطبيق وأدّت إلى إحجام مواطني دول المجلس عن الاستفادة من قرارات المجلس الأعلى التي تمنحهم حق المساواة في المعاملة في تلك المجالات الاقتصادية . ورغبة في نقل العمل المشترك من مرحلة التنسيق والتعاون إلى التكامل ، فإن التوجه الذي تتبناه الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 يميل إلى التطبيق المباشر لمبدأ المساواة الكاملة في المعاملة في جميع المجالات الاقتصادية.

وتتضمن المادة (3) أهم نص في الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001  بخصوص المواطنة الاقتصادية ، والذي يحتوي على هذا التوجه الجديد، حيث تنص هذه المادة على التطبيق المباشر لمبدأ المساواة الكاملة في المعاملة لجميع مواطني دول المجلس وذلك عن طريق ضمان مبدأ معاملة مواطني دول المجلس المقيمين في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها "دون تفريق أو تمييز" في "كافة المجالات الاقتصادية" ، ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين . وتأكيداً لهذا المبدأ  وإزالة لأي لبس ، تذكر المادة عشرة مجالات اقتصادية عامة ، توردها كأمثلة لا على سبيل الحصر ، يتعين فيها تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس . وتشمل هذه المجالات العشرة ما يلي:

1. التنقل والإقامة.

2. العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.

3. التأمين الاجتماعي والتقاعد.

4. ممارسة المهن والحرف.

5. مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.

6. تملّك العقار.

7. تنقل رؤوس الأموال.

8. المعاملة الضريبية.

9. تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.

10. التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

ويتضح المنهج الجديد في قرار الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة ، ديسمبر2002) ، الذي وضع برنامجاً زمنياً لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة على النحو  التالي:

أ . يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية ، ومجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات ، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك ، في موعد أقصاه نهاية عام 2003م.

ب. يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية ، والتأمين الاجتماعي والتقاعد ، وإزالـة القيود التي قد تمنع من ذلك ، في موعد أقصاه نهاية عام 2005م.

ج. تستكمل اللجان المختصة جميع المتطلبات اللازمة لضمان تحقيق السوق الخليجية المشتركة في موعد أقصاه نهاية عام 2007م.

ويعني هذا الجدول الزمني المضي قدماً في كافة إجراءات تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلـس في جميع المجالات المنصوص عليها في الاتفاقية ، وفق هذا البرنامج الزمني ، بحيث تزال جميع القيود والضوابط التي تحد من تحقيق المساواة التامة ، وذلك بتحديث قرارات العمل المشترك.

                       
All Rights Reserved to the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Secretariat General 2016