News

No content found

Events

No content found

إنطلاقاً من الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وانسجاماً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الرامية إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء ، إرتأت دول المجلس أهمية إتخاذ التدابير اللازمة لحماية اقتصادياتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، والتي تنحصر في الإغراق والدعم والزيادة في الواردات ، حيث أن من شـأن تلك الممارسات أن تسبب ضررا للصناعة الخليجية ، أو تهدد بوقوعه ، أو تعيق قيامها.

وفي هذا الإطار ، قرّر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين (الكويت ، ديسمبر 2003) إعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ، حيث يمثل هذا القانون أهمية خاصة للصناعة الخليجية بإعتباره يوفر لها الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، ونشر المعرفة بها وتوثيق العلاقات مع منظمة التجارة العالمية والمنظمات الأخرى ، ولإتاحته لآليات متفقة والتزامات دول المجلس في منظمة التجارة العالمية التي تفرض على أعضائها تبني سياسات وإجراءات تتيح حرية التجارة فيما بينها.

كما أقرّ أصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول المجلس في 11 أكتوبر 2004 اللائحة التنفيذية للقانون . وقرروا في مارس 2006 بدء عمل الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق من خلال مكتب بالأمانة العامة لمجلس التعاون . وتنفيذاً لذلك ، أصدر معالي الأمين العام لمجلس التعاون ، في 6 مارس 2007م ، قراراً بإنشاء مكتب للأمانة الفنية لمكافحة الإغراق . وتأتي أهمية ذلك نتيجة لتزايد الممارسـات الضارة في التجارة الدولية ، وبهدف تنسيق وتوحيد جهود دول المجلس في هذا المجال ، ودعم الموقف التفاوضي لدول المجلس.

ويضطلع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية وإتفاقيات منظمة التجارة العالمية المعنية بمكافحة الإغـراق والدعم والزيادة في الواردات . ويتم ذلك من خلال التأكد من الالتزام ، من الناحية القانونية والإجرائية ، بإحترام جميع القواعد المنصوص عليها في النصوص القانونية سابقة الذكر ، وكذلك من وفاء دول مجلس التعاون بالتزاماتها مع منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق باتفاقيات الإغراق والدعم والزيادة في الواردات ، وتوافق القانون (النظام) الموحد لدول مجلس التعاون لمعالجة الممارسة الضارة في التجارة الدولية مع هذه الاتفاقيات.

كما يتولى مكتب الأمانة الفنية اقتراح ومتابعة تطبيق الرسوم والتدابير التعويضية والوقائية ضد الإغراق والدعم والزيادة في الواردات الموجهة إليها من غير الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


الإنجازات

1 ـ في مجال استقبال ودراسة الشكاوي المرفوعة من قبل مصنعي دول المجلس

تلقى مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق مجموعة من الشكاوي ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية من قبل بعض المصانع في الدول الأعضاء بشأن الزيادة في واردات المنتجات التي لها مثيل يصنع في الدول الأعضاء ، مما تسبب في وقوع أو التهديد بوقوع ضرراً لها ، حيث بلغ عدد الشكاوي التي رفعتها الصناعة في دول المجلس للمكتب (13) شكوى . وقد غطت هذه الشكاوي العديد من القطاعات كقطاعات الصناعات التحويلية والغذائية والتشييد والبناء والصناعات الدقيقة . وفي هذا الخصوص ، قررت اللجنة الدائمة ، في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد في مسقط بتاريخ 12 مايو 2009م ، الموافقة على فتح تحقيق ضد الزيادة في واردات الورق المقوى . كما اتخذت اللجنة في اجتماعها الثامن الذي عقد في 24 أغسطس 2009م قراراً بالموافقة على فتح تحقيق بشان الزيادة في واردات الزوايا الحديدية ، وكلفت مكتب الأمانة الفنية بالقيام بذلك.

ولقد قام المكتب بإتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بفتح التحقيقين وفق ما ورد في القانون (النظام) الموحّد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقاية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، والتي منها إعلان فتح التحقيقين بتاريخ 7 نوفمبر 2009م في النشرة الرسمية للمكتب ، ومخاطبة كافة سفارات الدول المصدرة للمنتجات المعنية بالتحقيق بهدف إبلاغهم بفتح تحقيق تدابير وقائية ، وتم تزويدهم بالوثائق الخاصة بذلك . كما تم في هذا الإطار عقد جلستي استماع عامتين بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون ، الأولى بتاريخ 27 ديسمبر 2009م لقضية الورق ، والثانية بتاريخ 28 ديسمبر 2009م لقضية الزوايا الحديدية ، حيث شارك عدد كبير من المعنيين في هاتين القضيتين.

وبناء على ما توفر لمكتب الأمانة الفنية من معلومات ، قام بإعداد تقريرين فنيين لقضية الورق والزوايا الحديدية ، وتم رفعهما للجنة الدائمة في اجتماعها العاشر ، التي قررت غلق التحقيقين لعدم توفر عنصر الضرر الجسيم . وبناء على ذلك قام المكتب بنشر قرار اللجنة الدائمة حول تلك القضيتين في النشـرة الرسمية العدد الأول من السنة الثانية الصادرة بتاريخ 31 مايو 2010م ، استناداً لما ورد في القانون (النظام) الموحد ، وإخطار مقدمي الشكوى والجهات المعنية الأخرى بقرار اللجنة الدائمة.


2 ـ في مجــال الدفـاع عن المصانع في الدول الأعضاء من التحقيقات والرســوم الحمائية المفروضة عليها

قام مكتب الأمانة الفنية خلال العام 2009 بالتحرك ضد التحقيقات والرسوم والتدابير التي تعرضت لها بعض دول المجلس ، بناء على طلبها ، حيث بلغ عدد القضايا التي تدخل فيها المكتب خمس عشرة قضية . وقام المكتب بإعداد مجموعة من المذكرات الفنية التي تتضمن تحليلاً لمختلف الجوانب القانونية والعملية المتعلقة بكل قضية ، ومخاطبة الدول الأجنبية الفاتحة للتحقيق أو تلك المتخذة للرسوم أو التدابير الحمائية ضد دول المجلس ، والمشاركة في جلسات الاستماع العامة التي نظمتها هذه الدول بهدف بيان الثغرات القانونية التي قامت بها عند فرضها للرسوم والتدابير الحمائية على دول المجلس.

وقد أدى التحرك في هذه القضايا إلى توقيف فرض الرسوم أو التدابير الحمائية على صادرات بعض دول المجلـس المعنية في ثمانٍ من أصل خمس عشرة قضية . ويتواصل النظر حالياً في بقية القضايا.

وتتمثل المنتجات التي تم توقيف أو خفض فرض الرسوم الحمائية عليها أو إغلاق التحقيق فيها في ما يلي:
(1) السيراميك (قضيتان).
(2) الحديد (منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد).
(3) اكسمين الكحول.
(4) الألمنيوم وخردة الألمنيوم.
(5) المنسوجات (منتجات البطانيات).
(6) البولي إيثلين.
(7) مادة الإيثلين.


3 ــ تعديل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون

نظراً لانقضاء فترة من الزمن على تطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ، مما أتاح التعرف على إيجابيات وسلبيات التطبيق ، وما تقتضيه المصلحة العامة لدول المجلس ، ارتأت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسـات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون في اجتماعها الخامس ، الـذي عقد يومي 9 و10 مارس 2008م ، مراجعة القانون ، سيما بعد الملاحظات التي وردت عليه من منظمة التجارة العالمية . لذلك ، تم تشكيل لجنة فنية من المختصين بالدول الأعضاء لدراسة هذه الملاحظات ، وما أفرزته فترة تطبيق القانون للشروع في تعديل هذا القانون . ولقد عقدت اللجنة الفنية المكلفة سبعة اجتماعات ، شارك في احدها خبير من منظمة التجارة العالمية . ورفعت اللجنة الفنية توصياتها للجنة الدائمة ، التي ارتأت في اجتماعها العاشر الذي عقد يومي 9 و10 مايو2010م بأن توصى للجنة التعاون الصناعي بالموافقة على تعديل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.

وعلى ضوء ذلك ، قررت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (31) الذي عقد بدولة الكويت ، في 2 يونيو 2010م ، التوصية للجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد تعديل القانون (النظام) ، وقد أقرّت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ، في اجتماعها (86) الذي عقد بدولة الكويت ، في 6 نوفمبر 2010م القانون (النظام) بصيغته المعدّلة.


4ــ التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية

في إطار توثيق العلاقة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ، قام المكتب ، بالتعاون مع البنك الإسـلامي للتنمية والانكتاد ، خلال شهر يونيو 2008م بتنظيم ندوة متخصصة ، حول الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية وطبيعة عمل جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.

كما استضاف المكتب خلال شهر ابريل 2009 الندوة الإقليمية للبلدان العربية حول آليات الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، والتي نظمتها منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع المكتب بالرياض.

بهدف التواصل مع الجهات ذات العلاقة ، قام المكتب بمخاطبة الجهات المعنية بشئون الجمارك بدول المجلس من أجل بناء جسور من التواصل بين هذه الجهات والمكتب ، حيث تبين أهمية عقد ورش عمل خاصة لهذه الجهات توضح طبيعة عمل المكتب وعلاقته مع الجمارك . وتحقيقاً لذلك ، تم تنظيم ورشة عمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك بدولة قطر شارك فيها عدد من موظفي الجهات ذات العلاقة.
                       
All Rights Reserved to the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Secretariat General 2016