Goals
News
No content found
News
Events
No content found
More Events
Menu
عربي
×
News
×
Events
×
Employees Mail
No content found
×
.
.
×
×
الرئيسية
عن المجلس
المنطلقات والأهداف
الهيكل التنظيمي
الدول الأعضاء
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى
الشعار
الأمانة العامة
الأمين العام
الأمناء المساعدون
مواقع القطاعات
المناقصات
مجالات وانجازات التعاون
Currently selected
الإنجازات
المشاريع
البيانات
بيانات المجلس الأعلى
بيانات المجلس الوزاري
الفعاليات
مؤتمرات
مسابقات
مصادر معرفية
الأنظمة والقوانين
الإتفاقيات
المكتبة الرقمية
قواعد المعلومات الإحصائية
المركز الإعلامي
اخبار التعاون
إعلانات
مكتبة الوسائط المتعددة
القائمة البريدية
الروابط
تواصل معنا
مكاتبنا
التوظيف
Employees Mail
التعاون في مجال مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
التعاون في مجال مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
الرئيسية
›
الرئيسية
›
مجالات وانجازات التعاون
›
الإنجازات
›
التعاون الاقتصادي
›
التعاون في مجال مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
›
الأهداف
انطلاقا من الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وانسجاماً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الرامية إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء ، فقد ارتأت دول المجلس أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية اقتصادياتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، والتي تنحصر في الإغراق والدعم والزيادة في الواردات ، حيث أن من شأن تلك الممارسات أن تسبب ضررا للصناعة الخليجية، أو تهدد بوقوعه، أو تعيق قيامها.
وفي هذا الإطار ، قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين (الكويت ، ديسمبر2003) اعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ، حيث يمثل هذا القانون أهمية خاصة للصناعة الخليجية باعتباره يوفر لها الحمايه ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، ونشر المعرفة بها وتوثيق العلاقات مع منظمة التجارة العالمية والمنظمات الأخرى ، ولإتاحته لآليات متفقة والتزامات دول المجلس في منظمة التجارة العالمية التي تفرض على أعضائها تبني سياسات و إجراءات تتيح حرية التجارة فيما بينها.
كما اقرّ أصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول المجلس في 11 فبراير 2004 اللائحة التنفيذية للقانون. وقرروا في مارس 2006 بدء عمل الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق من خلال مكتب بالأمانة العامة لمجلس التعاون. وتنفيذا لذلك ، اصدر معالي الأمين العام لمجلـس التعاون في 6 مارس 2007م ، قراراً بإنشاء مكتب للأمانة الفنية لمكافحة الإغراق . وتأتي أهمية ذلك نتيجة لتزايد الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، وبهدف تنسيق وتوحيد جهود دول المجلس في هذا المجال، ودعم الموقف التفاوضي لدول المجلس.
ويضطلع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية المعنية بمكافحة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات . ويتم ذلك من خلال التأكد من الالتزام ، من الناحية القانونية والإجرائية ، باحترام جميع القواعد المنصوص عليها في النصوص القانونية سابقة الذكر ، وكذلك من وفاء دول مجلس التعاون بالتزاماتها مع منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق باتفاقيات الإغراق والدعم والزيادة في الواردات ، وتوافق القانون ( النظام) الموحد لدول مجلس التعاون لمعالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع هذه الاتفاقيات.
كما يتولى مكتب الأمانة الفنية اقتراح ومتابعة تطبيق الرسوم والتدابير التعويضية والوقائية ضد الإغراق والدعم والزيادة في الواردات الموجهة إليها من غير الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويهدف المكتب من خلال ذلك إلى ما يلي :
1. حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية بما يمكنها من الرفع من قدراتها التنافسية والتصديرية.
2. نشر المعرفة بقواعد وإجراءات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بين المهتمين بهذه الموضوعات سواء في قطاعات الصناعة الوطنية والمصدرين والموردين والمحامين والمحاسبين وغيرهم وذلك تحقيقا للشفافية والوعي بهذه الموضوعـات الجديدة على الساحة الاقتصادية الخليجية.
3. توثيق العلاقة بين مجتمع الصناعيين الخليجيين ومكتب الأمانة الفنية.
4. توثيق العلاقة بين منظومات العمل الاقتصادي الخليجي.
5. توثيق العلاقة مع منظمة التجارة العالمية وأجهزة مكافحة الإغراق في المنظمات الدولية الشقيقة والصديقة.